وَلَا تُقطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلاَّءَ وَإِن رَضِيَ الجَانِي, فَلَو فَعَلَ .. لَم يَقَع قِصَاصًا, بَل عَلَيهِ دِيَتُهَا, فَلَو سَرَى قِصَاصُ النَّفسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الإمام: وهذا الثاني أقرب, وبالأول قطع البغوي.

فرع:

يحلق محل الموضحة عند الاقتصاص إذا كان لكل منهما شعر, فإن لم يكن للشاج شعر .. فلا حلق, وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر وكان على رأس الشاج .. لم يمكن من القصاص؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه, نص عليه في (الأم) , ولا يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته.

قال: (ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني)؛ رعاية للمماثلة, كما لا يقتل حر بعبد وإن رضي الجاني, وإنما الواجب في الطرف الأشل الحكومة.

وصورة المسألة: إذا وقف القطع, فإن سرى إلى النفس .. فالأظهر عند الأكثرين: قطعها بها.

قال الشيخ أبو محمد: المراد ب (الشلل) في اليد والرجل: زوال الحس والحركة, وقال الإمام: لا يشترط زوال الحس بالكلية, وإنما الشلل بطلان العمل.

قال: (فلو فعل .. لم يقع قصاصًا)؛ لأنها غير مستحقة له (بل عليه ديتها, فلو سرى .. فعليه قصاص النفس)؛ لتفويتها بغير حق.

هذا إذا قطع بغير رضا الجاني, فإن قطع برضاه .. فلا قصاص عند السراية؛ لأنه قطع بالإذن.

ثم ينظر؛ فإن كان الجاني قال: اقطع, وأطلق .. كان القاطع مستوفيًا ولا شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015