وَقِيلَ: قِسْطٌ. وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ .. أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَهَا, وَقِيلَ: قِسْطٌ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: قِسْطٌ) أي: قسط ما زاد على حقه بعد توزيع الأرش عليهما؛ لاتحاد الجراح والجراحة.
وسكت الأصحاب عما إذا زادت باضطرابهما .. هل يترتب الحكم على من اضطرب أولًا, أو يوزع فيهدر الشطر ويلزم المستوفي الشطر؟ فيه نظر.
فغن قيل: عبارته توهم تجويز تفويض الاستيفاء إلى المشجوج, والصحيح المنصوص كما سيأتي: المنع, فغما ان يكون هذا فيما إذا بادر أو خالف فاقتص بنفسه, أو يكون تفريغًا على وجه التجويز .. فالجواب: أنه تفريع على الصحيح, ويتصور بصورتين:
إحداهما: أن يرضى الجاني باستيفاء المستحق.
والثانية: أن يوكل المستحق في الاستيفاء فيستوفي زائدًا.
ولو زاد وقال: أخطأت .. صدق بيمينه.
قال: (ولو أوضحه جمع)؛ بان تحاملوا على الآلة وجروها) ... أوضح من كل واحد مثلها) أي: مثل جميعها؛ لأنه ما من جزء إلا وكل واحد منهم جان عليه, فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو.
قال (وقيل: قِسْط)؛ لإمكان التجزئة, فصار كما لو اتلفوا مالًا؛ فإنه يوزع عليهم الغرم.
والوجهان احتمالان للإمام جعلهما المصنف وجهين تبعًا لـ (المحرر).
قال الشيخان: ويجري الاحتمالان فيما إذا آل الأمر إلى المال .. هل يجب على كل واحد أرش كامل أم يوزع عليهم؟