لَا تُقْطَعُ يَسَارٌ بِيَمِنٍ, وَلَا شَفَةٌ عُلْيَا بِسُفْلَى وَلَا عَكْسُهُ, وَلَا أَنْمَلَةٌ بِأُخْرَى, وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ فِي مَحَلٍّ آخَرَ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وروى مسلم [1675]: (أن الرُّبَيِّع جرحت إنسانًا وفيه فقالت أمها: أيقتص من فلانة يا رسول الله؟! والله لا يقتص منها ..) وباقيه بنحوه.

وليس في كتاب الله آية فيها القصاص في السن أو الجراحة إلا هذه, وسيأتي الجواب عنه في كسر السن.

قال: (لا تقطع يسار بيمين) من يد ورجل وأذن وعين ومنخر؛ لاختلاف المحل والمنفعة, والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما.

وعلم من تمثيله: إن امتناع العكس من باب أولى.

وقال ابن سيرين: تؤخذ اليمين باليسار.

وقال شريك: إن كان له يمين .. لم يجز العدول إلى اليسار, فإن لم يكن .. جاز.

قال: (ولا شفة عليا بسفلى ولا عكسه)؛ لما قلنا, وكذلك الجفن الأعلى بالأسفل, كما لا تؤخذ عين بأنف, فلو تراضيا بذلك وفعلاه .. لم يقع قصاصًا, وفي المقطوعة بدلًا الدية دون القصاص, والأصح: سقوط القصاص الأول.

قال: (ولا أنملة بأخرى)؛ لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن.

وعلم من هذا: انه لا تقطع إصبع بإصبع أخرى كالسبابة والوسطى, وذكره في (المحرر) , وإنما حذفه المصنف للعلم به من مسألة الأنملة.

قال: (ولا زائد بزائد في محل آخر) كما إذا كانت زائدة المجني عليه تحت الخنصر وزائدة الجاني تحت الإبهام, بل تؤخذ الحكومة.

وأفهم قوله: (في محل آخر): انه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل, وهو كذلك, لكن يستثنى: ما لو كانت زائدة الجاني أتم؛ بان كان لإصبعه الزائدة مثلًا ثلاثة مفاصل, ولزائدة المجني عليه مفصلان؛ فلا قطع بها على المنصوص؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015