وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةِ بَطْشٍ فِي أَصْلِيِّ, وَكَذَا زَائِدٌ فِي الأَصَحِّ. وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ طُولًا وَعَرْضُا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي)؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} , فغنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه بالنفس حتى يؤخذ العالم بالجاهل.
وتقطع يد الصانع بيد الأخرق, ولا يضر التفاوت في الصغر والكبر, والطول والقصر, والقوة والضعف, والضخامة والنحافة.
وتقطع يد القوي بيد الشيخ الذي ضعف بطشه, لكن لو كان النقص بجناية؛ بان ضرب رجل يده فنقص بطشها وألزمناه الحكومة ثم قطع تلك اليد كامل البطش .. فقد حكى الإمام: انه لا قصاص, وانه لا تجب كاملة على الأصح.
وهذا يوافق ما سبق: إن من صار إلى حالة المحتضر بلا جناية لو حز إنسان رقبته .. لزمه القصاص, ولو انتهى إلى تلك الحالة بجناية .. لا قصاص على حازه.
قال: (وكذا زائد في الأصح) , فلا يؤثر أيضًا كالأصلي, وذلك كالإصبع والسن الزائد.
والثاني: يضر؛ لأنه ليس لها اسم مخصوص حتى يكتفى بالاتفاق في الاسم, فينظر إلى القدر وتراعى الصورة, بخلاف الأصلية؛ لأن لها اسمًا مخصوصًا فيقابل بعضها ببعض؛ لتكامل المسميات.
فإذا قلنا بهذه الوجه فكانت زائدة الجاني أكثر حكومة .. لم يقتص, او أصغر .. فله أن يقتص ويأخذ حكومة النقص.
وخص الغمام الوجهين بما إذا لم يؤثر تفاوت اللحم في الحكومة, فإن أثر .. اختلفت نسبتهما إلى الجملة, وذلك يمنع القصاص.
قال: (ويعتبر قدر الموضحة طولًا وعرضًا) , فلا تقابل ضيقة بواسعة, ولا يقنع بضيقة عن واسعة.
وتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو خيط, ويلحق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر, ويخط عليه بسواد أو حمرة, ويضبط الشاج حتى لا يضطرب,