وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أّسْلَمَ فَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ .. فَلَا قِصَاصَ, وَقِيلَ: إِنْ قَصُرَتِ الرِّدَّةُ .. وَجَبَ وَتَجِبُ الدِّيَةُ, وَفِي, وَفِي قَوْلٍ: نِصْفُهًا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح, فلو طرأت بعد بعد الرمي وقبل الإصابة .. فلا ضمان بالاتفاق؛ لأنه حين جني عليه كان مرتدًا.
قال: (ولو ارتد) أي: المجروح (ثم أسلم فمات بالسراية .. فلا قصاص)؛ لتخلل حالة الإهدار, وتجب الكفارة؛ لأنه انتهى إلى حالة لو مات فيها .. لم يجب القصاص, فصار ذلك شبهة دارئة للقصاص.
قال: (وقيل: إن قصرت الردة .. وجب)؛ لأنها إذا قصرت .. لم يظهر فيها أثر للسراية, ثم الأصح: تخصيصهما بما إذا قصرت مدة الردة, فإن طالت .. فلا قطعًا كما قال المصنف.
وقيل: بطردهما مطلقًا؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت, فلا نظر إلى ما يتخللهما.
ومثله لو جرح ذمي ذميًا أو مستأمنًا, فنقص والتحق بدار الحرب, ثم جدد العهد ومات.
قال: (وتجب الدية) أي: بكمالها في ماله؛ نظرًا لحالة الزهوق وهو فيها مسلم.
قال: (وفي قول: نصفها)؛ توزيعًا على العصمة والإهدار, وهذا صححه البغوي, ومحله عند الجمهور: إذا طالت المدة وقلنا: لا قصاص, وإلا .. فيقطع بكمالها.
وفي قول ثالث- خرجه ابن سريج-: يجب ثلثاها؛ توزيعًا على الأحوال الثلاثة: حالتي العصمة, وحالة الإهدار, فيسقط ثلثها بإزاء السراية في الردة.