وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ أَوْ حُرٌ عَبْدًا فَعَتَقَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ .. فَلَا قِصَاصَ, وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ, وَهِيَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ, ....

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعن القاضي الطبري قول مخرج: إن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وأرش الجراحة.

وخامس: أقل الأمرين من كل الدية وأرش الجناية, وحكاه الرافعي.

وسادس: يجب أرش الجرح ويسقط ضمان السراية.

قال: (ولو جرح مسلم ذميًا فأسلم أو حر عبدًا فعتق ومات بالسراية .. فلا قصاص)؛ لأنه لم يجن على مكافئة, وأشار المصنف بهذا إلى ما يغير مقدار الدية, واقتصر في الكتاب على التغير الزيادة, وسيأتي في آخر الفصل التغير بالنقص.

والضابط فيهما: اعتبار حال الموت؛ لأن الضمان بدل التالف فينظر فيه إلى حال التلف.

واحترز بقوله: (مات بالسراية) عما إذا مات بعد اندماله؛ فإنه يجب أرش الجناية.

والواجب في العبد لسيده, فإذا قطع يديه ومات بعد اندماله .. وجب كمال قيمته مطلقًا.

وقيل: إن اندمل بعد العتق .. وجب دية حر.

قال: (وتجب دية مسلم)؛ لأن الجرح مضمون والزيادة في المضمون لازمة كزيادة المغضوب, ولأن الاعتبار في قدر الدية بحال استقرارها بالموت, ألا ترى أنه إذا مات من قطع اليد .. تجب دية بعد أن كانت نصفًا, وإذا مات من قطع اليدين والرجلين .. تجب دية بعد أن كانت ديتين.

وإنما لم يجب القصاص؛ لأنه لم يقصد قتل المكافئ فكان شبهة.

قال: (وهي لسيد العبد) سواء كانت الدية مثل القيمة أو أقل؛ لأنه استحق هذا القدر بالجناية الواقعة في ملكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015