وَيَسْتَوْفِيهِ قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ, وَقِيلَ: الإِمَامُ, فَإِنِ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا .. وَجَبَ أَقَلُّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَتِهِ, وَقِيلَ: أَرْشُهُ, وَقِيلَ: هَدَرٌ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحكي أبو حامد الإسرافييني وجهًا ثالثًا: أنه يسقط القصاص والأرش جميعَ=ًا, وهو فاسد.
قال: (ويستوفيه قريبه المسلم) , المراد: قريبه الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام.
وعلى هذا: لو كان القريب صغيرًا أو مجنونًا .. انتظر بلوغه وإفاقته ليستوفي.
قال: (وقيل: الإمام) كما يستوفي قصاص من لا وارث له, ونسبه ابن كَج والماوردي إلى الأكثرين, لكن الرافعي ذكر: أن الآخذين بالأول أكثر, وعلى الصحيح: يجوز للقريب العفو على مال على الأصح ويأخذه الإمام.
قال: (فإن اقتضى الجرح مالًا) وذلك كالجائفة والهاشمة) .. وجب أقل الأمرين من أرشه وديته)؛ لأنه المتيقن, فإذا كان الأرش أقل كالجائفة وقطع اليد الواحدة .. لم يُزد.
وكذلك إذا كانت دية النفس أقل, كما إذا قطع يديه ورجليه فارتد ومات؛ لأنه لو مات بالسراية مسلمًا .. لم يجب أكثر منها, فإذا مات مرتدًا .. كان أولى أن لا يجب أكثر منها.
قال: (وقيل: أرشه) أي: أرش الجرح بالغًا ما بلغ وإن زاد على دية النفس أضعافًا, فيجب في قطع يديه ورجليه ديتان؛ لأن الأرش إنما يندرج في الدية إذا وجب ضمان النفس بتلك الجراحة, والنفس هنا تلفت مهدرة, فلو أدرجنا .. لأهدرنا, فجعلت الردة قاطعة للإدراج قائمة مقام الاندمال.
وعلى كل حال: فالواجب لا يأخذ القريب منه شيئًا.
قال: (وقيل: هدر)؛ لأن الجراحة إذا سرت .. صارت قتلًا, وصارت الأطراف تابعة للنفس, والنفس مهدرة, فكذلك ما يتبعها.