وَهِيَ الْكِفَايَةُ, وتَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعند مالك: إن كان الطلاق قبل الدخول .. عاد الاستحقاق, وإلا .. فلا.

وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها, فإذا تزوجت .. سقطت بالعقد وإن كان الزوج معسرًا إلى أن يفسخ الحاكم النكاح؛ لئلا يجمع بين نفقتين, فلو نشزت وهي في عصمة الزوج .. لم تستحق النفقة على القريب؛ لقدرتها على النفقة بطاعة الزوج.

فرع:

إذا كان مال الولد الصغير غائبًا .. لزم الوالد أن ينفق عليه قرضًا موقوفا, فإذا وصل ماله .. رجع بما أنفق, سواء أنفق بإذن الحاكم أم بغير إذنه إذا قصد الرجوع, فإن هلك المال قبل قدومه .. لم يرجع عليه بما أنفق من حين تلف المال؛ لأنه بان أن نفقته واجبة عليه.

قال: (وهي الكفاية)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الأم) يشهد له.

ودخل في الكفاية: القوت والأدم لأن الخبز البحت يسقط القوة, وخالف البغوي في الأدم, ويجب من المسكن والخادم والكسوة ما يحتاج إليه.

وذكر الرافعي في (قسم الصدقات) أنه تجب أجرة القصد والحجامة والطبيب وشراء الأدوية؛ لأنها من جملة المؤن المحتاج إليها.

وإذا سلمت نفقة القريب إليه فتلفت في يده .. فعليه الإبدال, وكذا لو أتلفها بنفسه, لكن يؤخذ من الضمان إذا أيسر في المسألة الثانية, وهو وإن كان مشكلًا لكونه قبض العين لغرض نفسه إلا أنه المنقول؛ فقد صرح به هكذا الشيخان والبغوي وابن الرفعة.

قال: (وتسقط بفواتها) أي: بمضي الزمان وإن تعدي المنفق بالمنع؛ لأنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015