أَوْ لِشَخْصَيْنِ؛ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطُلِّقَتْ .. فَلَا تَدَاخُلَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه:
قيد في (التنقيح) والتصحيح) تداخل العدتين بما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل، أو رأته ولم تجعله حيضًا، قال: فأما إذا رأته وقلنا: إنه حيض .. ففي (الشرح) و (الروضة): أن الأقراء الباقية من العدة الأولى لا تدخل في الحمل، بل تنقضي العدة الأولى بفراغها، سواء تقدمت أو تأخرت، وتكون الرجعة دائرة معها، وهذا التقييد وقع في بعض شروح (الحاوي)، فاغتر به الشيخ جمال الدين وهو وهم؛ فإن هذه الصورة مفرعة على المرجوح، وهو عدم التداخل في صورة الحمل كما هو في (الشرح) و (الكفاية) و (نكت التنبيه).
قال: (أو لشخصين؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت .. فلا تداخل) بل تعتد عن كل واحد منهما بعدة كاملة خلافًا لأبي حنيفة.
لنا: ما روى مالك [2/ 536] عن عمر والبيهقي [7/ 441] عن علي أنهما قالا: إذا كان على المرأة عدتان من شخصين .. لا تتداخلان، ولا مخالف لهما من الصحابة إلا ما نقل عن ابن مسعود ولم يثبت.
ولأنهما حقان مقصودان لآدميين .. فلا يتداخلان كالدينين.
وشرط عدم التداخل: أن تكونا من شخصين محترمين، فلو طلق حربي زوجته فوطئها في عدته حربي آخر بشبهة، أو نكحها ووطئها ثم أسلمت مع الثاني، أو دخلا بأمان وترافعا إلينا .. فالنص أنه لا يجتمع عليها عدتان، بل تكفيها واحدة من يوم وطئها الثاني، فمن الأصحاب من أخذ بهذا النص، ومنهم من قطع بوجوب عدتين كالمسلمين، ومنهم من جعل المسألة على قولين.
وقول المصنف: (أو نكاح فاسد) يشمل هذه الصورة، ويقتضي أنه لابد من عدتين ولا ترجيح في (الشرح) ولا في (الروضة) فيها.