فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ .. قَدَّمَتْ عِدَّتَهُ، وَإِلاَّ: فَإِنْ سَبَقَ الطَّلاَقُ .. أَتَمَّتْ عِدَّتَهُ ثُمَّ اسْتَانَفَتِ الأُخْرَى، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ، فَإِذَا رَاجَعَ .. انْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ، وَلاَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا. وَإِنْ سَبَقَتِ الشُّبْهَةُ .. قَدَّمَتْ عِدَّةَ الطَّلاَقِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فإن كان حمل .. قدمت عدته) سواء كان سابقًا أم لاحقًا؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير، فإن كان الحمل للمطلق .. انقضت به عدته ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد النفاس، وله الرجعة قبل الوضع، قال الروياني: إلا في حال اجتماع الواطئ بها.
وإن كان الحمل للشبهة .. انقضت به عدتها، ثم تكمل بقية عدة الطلاق ولو في النفاس على الصحيح، وله الرجعة فيها لا فيما قبل الوضع على ما صححه البغوي والماوردي وغيرهما.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق .. أتمت عدته)؛ لتقدمها، ولكونه من وطء في نكاح صحيح، بخلاف الوطء في النكاح الفاسد.
قال: (ثم استأنفت الأخرى)؛ لعدم التزاحم، وتشرع في الإتمام ثم الاستئناف عقب وطء الشبهة إذا لم يكون من الثاني إلا وطء شبهة كما في الصورة الأولى، فلو نكح فاسدًا ووطئ كما في الصورة الثانية .. فزمن استفراشه لا يحسب عن واحد من العدتين، وإنما يحسب من التفريق، وقيل: من آخر وطأة.
قال: (وله الرجعة في عدته) يعنى: إن كان الطلاق رجعيًا؛ لأنها زوجة في عدة طلاق رجعي.
قال: (فإذا راجع .. انقطعت) أي: عدته (وشرعت في عدة الشبهة، ولا يستمتع بها حتى تقضيها)؛ لأنها معتدة عن غيره.
هذا كله إذا كان الطلاق رجعيًا، فإن كان بائنًا .. فهل له تجديد النكاح؟ فيه وجهان، قوة كلام الرافعي تقتضي ترجيح الجواز، كما يجوز له رجعتها، لأنها في عدته.
قال: (وإن سبقت الشبهة .. قدمت عدة الطلاق)؛ لأن سببها أقوى لتعلقها بالنكاح.