فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حَمْلًا وَالأَخْرَى اَقْرَاءً .. تَدَاخَلَتَا فِي الأَصَحِّ؛ فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ، وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْوَطْءِ .. فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما: عن الحليمي أن البقية تسقط، ويتمحض الجميع للوطء، وزيفة الإمام بأن عدة النكاح أقوى فقطع الأقوى بالأضعف محال.
قال الرافعي: وقياس قوله أن لا رجعة في البقية، ولكن الإجماع صد عنه.
والوجه الثاني: أن الباقي من عدة الطلاق يبقى متمحضًا للطلاق، ولا يوجب الوطء إلا ما وراء ذلك إلى تمام ثلاثة أقراء.
وحكي ابن يونس وجهًا ثالثًا: أنه تكفي بقية العدة الأولى، ويسقط حكم الوطء من الاعتداد.
قال: (فإن كانت إحداهما حملًا والأخرى أقراء) هذا قسيم قوله: (من جنس)؛ إذ هذه جنسان بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع.
قال:) .. تداخلتا في الأصح)؛ لأنهما من جنس واحد فأشبها المتجانستين.
والثاني: لا تداخل؛ لأن التداخل يليق بالمتفقات، بدليل أن الحدود تأبى التداخل في المتفقات منها دون المختلفات.
قال: (فتنقضيان بوضعه)؛ لأن ذلك فائدة التداخل.
قال: (ويراجع قبله) أي: قبل الوضع، سواء طرأ الحمل على الوطء أو عكس.
أما الأول .. فبالاتفاق؛ لأنها في عدة طلاق رجعي والحمل لا يتبعض.
وأما الثانية .. فعلى الأصح؛ لأنها في عدة الطلاق وغن لزمها عدة أخرى.
قال: (وقيل: إن كان الحمل من الوطء .. فلا) أي: فلا رجعة بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت، وهي الآن معتدة من الوطء، والأصح: نعم؛ لأنها في عدة الطلاق وإن وجبت عليها عدة أخرى، وكذا الخلاف في النفقة، وقيل: يجب قطعًا.