فَصْلٌ:
لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ؛ بِأَنْ طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيَّةٍ .. تَدَاخَلَتَا؛ فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً مِنَ الْوَطْءِ، وَتَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلاَقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واستدل البيهقي [7/ 422] لأن الحامل تحيض بقول عائشة: كنت قاعدة أغزل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورًا فبهت، فنظر النبي صلي الله عليه وسلم وقال: (ما لكِ يا عائشة؟) قلت: يا رسول الله؛ نظرت إليك فجعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورًا، فلو رآك أبو كبير الهذلي .. لعلم أنك أحق بشعره، قال: (وما يقول أبو كبير؟) قلت: يقول [من الكامل]:
ومبرأ من كل غبر حيضة ... وفساد مرضعة ودار مغيل
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ... لمعت كبرق العارض المتهلل
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ما في يده وقام وقبل بين عيني وقال: (يا عائشة؛ جزاك الله عني خيرًا) وكذا رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب [13/ 252] بسند فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو من غرائب حديثه.
قال: (فصل:
لزمها عدتا شخص من جنس؛ بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر) أي: ولم تحبل من ذلك (جاهلًا) بأن ظنها زوجته الأخرى، أو نسي الطلاق أو نسي التحريم.
قال: (أو عالماَ في رجعية .. تداخلتا) أي: العدتان (فتبتدئ عدة من الوطء، وتدخل فيها بقية عدة الطلاق)؛ لأن مقصود عدة الوطء والطلاق واحد فيندرج فيها ما بقي من عدة الطلاق، وقدر تلك البقية يكون مشتركًا واقعًا عن الجهتين جميعًا، فتجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها، وكذا له تجديد النكاح، وفي مسألة النكاح وجهان آخران: