أَوْ لِلإِمْكَانِ مِنَ الثَّانِي .. لَحِقَهُ، أَوْ مِنْهُمَا .. عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا .. فَكَالإِمْكَانِ مِنْهُ فَقَطْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (في العدة فاسدًا) تعبير ناقص؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدًا.
وعبارة (المحرر) محررة؛ فإنه قال: ولو نكح فاسدًا بأن نكح في العدة، أما إذا نكح بعد الانقضاء وهو يظن بقاءها عند العقد .. فخرجه في (المطلب) على ما إذا باع مال أبيه على ظن حياته .. فيصح.
قال: (أو للإمكان من الثاني) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول) .. لحقه) أي: لحق الثاني؛ لما تقدم، وهذا إذا كان طلاق الأول بائنًا، فإن كان رجعيًا .. فقولان لا ترجيح فيهما:
أحدهما: كذلك، وهو ظاهر عبارة المصنف.
والثاني: يعرض على القائف.
قال: (أو منهما .. عرض على القائف، فإن ألحقه بأحدهما .. فكالإمكان منه فقط) فيأتي ما تقدم، فإن كان الملحق به هو المطلق .. فقد انقضت عدة الطلاق واستقبلت عدة الآخر بالأقراء.
واحترز بقوله: (ألحقه بأحدهما) عما إذا ألحقه بهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف .. فينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه.
وبقي من أقسام المسألة ما إذا لم يمكن من واحد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أربع سنين من طلاق الأول .. فإنه لا يلحق بواحد منهما، وسكت المصنف عنه؛ لوضوحه.
تتمة:
إذا كانت ترى الدم على الحمل وقلنا: إنه حيض .. لم تنقض به عدتها عن صاحب الحمل؛ لأن المقصود من الأقراء معرفة البراءة، وهذه الأقراء ما دلت على براءة الرحم.