ولوَ طَلَّقَ رَجعِيًا .. حُسِبَت المُدَّةُ مِن الطَلاقِ, وَفي قَولٍ: مِنَ انصِرَامِ العِدَّةِ.

وَإن نَكَحَت بَعدَ العِدَّة َفَولَدَت لِدُونِ سِتَّةِ أشهُرٍ .. فَكَأنها لَم تَنكِحَ, وَإن كَانَ لِسِتَّة .. فَالوَالِدِ الثَانِي .. وَلَو نَكَحَت فِي العِدَّةِ فَاسِدًا فَولَدَت للِإمكَانِ مِن الأول .. لحَقِهَ وَانقَضَت بِوَضعِهِ, ثُمَّ نَعتَدُّ للثَانِي, ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ولو طلق رجعيًا .. حسبت المدة من الطلاق)؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء, فكذلك في أمر الولد.

قال: (وفي قول: من انصرام العدة)؛ لأنها كالمنكوحة في غالب الأحكام من لحوق الإيلاء والظهار والإرث فكذلك في لحوق الولد, وقال أبو إسحق: يلحقه الولد من الرجعية أبدًا.

قال السرخسي: سئل أبو إسحاق عن ولد الرجعية إلى متى يلحق؟ فقال: إلى ثلاثة آلاف سنة, أراد بذلك المبالغة في التأييد.

قال: (وإن نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) أي: من النكاح الثاني) .. فكأنها لم تنكح) فيكون الحكم كما سبق, إن ولدت لأربع سنين فأكثر .. لم يلحق, أو لأقل من ذلك .. لحق, وحيث لحق .. فنكاح الثاني باطل, وإلا .. فصحيح.

قال: (وإن كان لستة .. فالولد للثاني) ولو أمكن كونه من الأول لأن الفراش الثاني أقوى؛ لتأخره, ولأن صح ظاهرًا ولو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح؛ لوقوعه في العدة.

قال: (ولو نكحت في العدة فاسدًا فولدت للإمكان من الأول .. لحقه وانقضت بوضعه, ثم تعتد للثاني) إذا نكحت المرأة في العدة, فإن وطئها الزوج علمًا بالتحريم .. فهو زان لا يؤثر وطوءه في العدة, وإن جهل التحريم لظنه انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها .. انقطعت به العدة لمصيرها فراشًا للثاني, ودعوى الجهل بتحريم المعتدة لا تقبل إلا من قريب العهد بالإسلام, ودعوى الجهل بكونها معتدة تقبل من كل احد, ثم إذا فرق بينهما .. تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني, والحكم في لحوق الولد كما سبق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015