أِو لِأكثَرَ .. فَلاَ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق, حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة, تحمل كل بطن أربع سنين.
وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أنه قال: أراني سعيد بن المسيب رجلًا وقال: إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين, فولدته وله ثنايا.
وذكر جماعة أن منظور بن زيان وهرم بن حيان ولد كل منهما لأربع سنين.
وقيل: إن أبا حنيفة رضي الله عنه حملت به أمه ثلاث سنين, والضحاك بن مزاحم حملت به أمه ستة عشر شهرًا, وهذا إذا وجد في الأعيان كثيرًا .. ففي العامة أكثر.
واستدل له الرافعي بأن عمر أمر المرأة المفقود أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة, قال: وإنما قدرها بذلك؛ لأنها نهاية مدة الحمل.
وقال المزني: أكثر مدته سنتان, وهو مذهب أبي حنيفة.
وعن الزهري وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين.
وعن مالك ثلاث زوايا: أربع سنين, وخمس سنين, وسبع سنين.
واستشكل الشيخ عز الدين الإلحاق في هذه المدة من كثرة الفساد في هذا الزمان, والحكم لا يختص بالبائن, بل الرجعية كذلك كما سيأتي.
تنبيه:
أطلق الشافعي ولأصحاب المسألة, واعترض منصور النميمي في المستعمل فقال: إذا لحقه الولد الذي أتت به لأربع سنين من وقت الطلاق .. لزم أن تكزن مدة الحمل أكثر من أربع سنين؛ لتقدم العلوق على الطلاق, فينبغي أن يقال: أربع سنين من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق.
قال الرافعي: وهذا تقويم, وفي الإطلاق تساهل, وقال في الشرح الصغير: إنه الحق, وانتصر في (المطلب) للأصحاب ورد كلام منصور بكلام فيه قصور.
قال: (أو لأكثر .. فلا)؛ لعدم الإمكان, وهذه تقدمت في (باب اللعان).