أَو بَعدَهَا وَقَبلَ نِكاَحٍ .. فَلتَصبِر حَتَّى تَزولُ الرِّيبَةُ, فَإن نَكَحَت .. فَالَمذهَبُ: عَدَمُ إبطَالِهِ في الَحالِ, فَإن عُلِمَ مُقتَضِيهِ .. أبطَلنَاهُ. وَلو أَبَانَهَا فَوَلَدَت لأربَعِ سِنينَ .. لحَقِهَ, ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (أو بعدها وقبل النكاح .. فلتصبر حتى تزول الريبة) احتياطًا وورعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وعبارة المصنف تقتضي وجوب الصبر, وبه صرح الجويني في (السلسلة) , وقال الإمام: إن بلغت مبلغًا يقال فيه: إنها حامل .. لم يجز لها أن تنكح حتى تزول الريبة.
وعبارة (المحرر) و (الشرحين) و (الروضة) والجمهور الأولى, وفي (التنبيه): ويكره نكاح المرتابة بالحمل.
قال: (فإن نكحت) أي: ولم تصبر إلى زوال الريبة) .. فالمذهب: عدم إبطاله في الحال)؛ لأن العدة قد انقضت في الظاهر وتعلق بها حق الزوج الثاني فلا ينقض الحكم بانقضائها بمجرد الشك.
قال: (فإن علم مقتضيه .. أبطلناه) أي: حكمنا ببطلانه؛ لتبين فساده وهذا أصح الطرق.
والطريقة الثانية: أنه على قولين مبنيين على وقف العود.
والثالثة: القطع ببطلان النكاح مع الريبة؛ بل لو راجعها الزوج قبل زوال الريبة .. وقفت الرجعة, فإن بان حمل .. صحت الرجعة, وإلا .. بطلت, نص عليه.
وقال الشيخ أبو محمد: لا يختلف المذهب فيه, وليس هذا الوقف كالوقف في القديم؛ فإن ذلك وقف في نفس الأمر, وههنا العقد صحيح غير أنه يرتفع بمعنى ظهر في الثاني.
قل: (ولو أبانها فولدت لأربع سنين .. لحقه)؛ لقيام الإمكان , فإن الحمل قد يبلغ ذلك.