فَإِن لَم تَكُن صُورَهٌ وَقُلنَ: هِيَ أَصلُ أَدَمىٍّ .. انقَضَت عَلَى المَذهَبِ. وَلَو ظَهَر فِي عِدَّةٍ أَقرَاءٍ أَو أَشهُرٍ حَملٌ لِلزَّوجِ .. أَعَتَدَّت بِوَضعِهِ. وَلَوِ ارتَابَت فِيهَا .. لَم تَنكِح حَتَّى تَزُولُ الرِّيبَةُ، أو بَعدَها أو بَعدَ نِكاحٍ أستَمَرَّ إِلاَ أَن تَلِدَ لِدُونِ سِتَةِ أشهُرٍ مِن عَقدِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (فإن لم تكن صوره) أي: بينه ولا خفيه (قلن: هي أصل أدمى .. أنقضت على المذهب)؛ لأن براءة الرحم تحصل برؤية الدم فهذا أولى، والنص أنه لا تجب به الغرة ولا تصير به الأمة أم ولد، وسيأتي الفرق بين ذلك.

فلو شك فيها القوابل .. لم يثبت شيء من الأحكام على المشهور المنصوص، وحكي القاضي وجها في انقضاء العدة به.

ولو أختلف الزوجان فيما وضعته، فادعت أنه مما تنقضي به العدة وخالفها الزوج .. صدقت بيمينها، لأنها مصدقه فى أصل السقط فكذا في صفته.

قال: (ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج .. أعتدت بوضعه)، لأنهما يدلان على البراءة ظاهرا، والحمل يدل عليها قطعا , وكذلك الحكم لو ظهر الحمل بعد العدة .. فإنها تعتد به كما صرح به الصيمري، وعبارة المصنف قاصرة عن هذه الصورة.

قال: (ولو ارتابت فيها) أي: لم يظهر الحمل بأمارة وإنما أحست بحركة أو ثقل فيها، أي: في العدة التي بالأشهر أو الأقراء) .. لم تنكح حتى تزول الريبة) إما بمضي زمن يزعم النساء أنها لا تلد فيه، أو غير ذلك، فإن نكحت في الريبة .. بطل وإن تبين وقوعه بعد العدة، للتردد في انقضائها، وهو مشكل على ما باع مال أبيه على ظن حياته.

قال: (أو بعدها) أي: بعد تمام الإقراء أو الأشهر (أو بعد نكاح أستمر) أي: النكاح للحكم بانقضاء العدة ظاهرًا ولثبوت حق الزوج.

قال: (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) فإنه يحكم ببطلانه، لتحقق أنها كانت حاملا يوم العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015