وَفي قَولٍ: كُلُّ النِسَاءِ. قُلتُ: ذَا القَولُ أَظهَرُ, وَالله أعلَمُ.
فَصلٌ:
عِدَّةُ الحَامِل بِوَضعِهِ بِشَرطِ نِسبَتِهِ إلَى ذِي العِدَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وفي قول: كل النساء) للاحتياط وطلب اليقين, قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم والفحص عن سكان الأقاليم, وإنما المراد ما يبلغنا خبره ويعرف.
قال: (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) وصححه الرافعي أيضًا في شرحه, وإليه ميل الأكثرين فلو لم تكن لها قرابة أو تعذر معرفة حالهن .. فالاعتبار عند صاحب (الكافي) بجميع النساء.
تتمة:
المراد بكل النساء: نساء عصرها, لا من تقدم كما صرح به القاضي والمتولي والفوراني, وسواء وافقهن من تقدمهن أم لا, وعلى الأصح: الأشهر أنه اثنان وستون سنة, وقيل: ستون, وقيل: خمسون, وقيل: سبعون.
قال السرخسي: وحكي أن امرأة حاضت تسعين سنة, ويقرب منه ما حكاه الماوردي: أن امرأة من بني تميم عاودها الدم بعد اليأس كما كان يعاودها في زمن الشبيبة وكان سنها نحو سبعين سنة, فأفتى بأنه حيض يلزمها أحكامه.
والخامس: خمسة وثمانون, والسادس: في (البيان): أن العربية إلى الستين وغيرها إلى الخمسين, وأسقطه من (الروضة) , وهو في (الشرح) , قال الماوردي: وهذا قول لا يتحقق.
قال: فصل:
عدة الحامل بوضعه) سواء الحرة أو الأمة, بفراق حي أو ميت؛ لقوله تعالى: {وأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
قال: (يشترط نسبته إلى ذي العدة) زوجًا كان أو غيره, فتعتد زوجة المسلول الأنثيين الباقي الذكر بوضعه على الأصح كما تقدم.