فَعلَى الجَديِدِ: لَو حَاضَت بَعدَ اليَأسِ فِي الأشهُرِ .. وَجَبَ الأِقرَاءُ, أَو بَعدَهَا .. فَأقَوالٌ: أظهَرُهَا: إن نَكَحَت .. فَلا شَيءَ, وَإلاَّ .. فَالأقرَاءُ. وَالُمعتَبَرُ: يَأسُ عَشِيرَتَهَا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فعلى الجديد: لو حاضت بعد اليأس في الأشهر .. وجب الأقراء)؛ للقدرة على الأصل قبل تمام البدل, ويحسب ما مضى قرءًا بلا خلاف, وعلى القديم: إإذا حاضت في أثناء التربص أو الأشهر .. انتقلت إلى الأقراء, أو بعد ذلك .. فأوجه: أصحها: الثالث: إن كان بعد أن نكحت .. استمر النكاح, أو قبله .. انتقلت إلى الأقراء, فهو قريب من تفريع الجديد غير أن الخلاف هنا وجوه.
قال: (أو بعدها .. فأقوال: أظهرها: إن نكحت .. فلا شيء, وإلا .. فالأقراء)؛ لتعلق حق الزوج, وللشروع في المقصود كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة.
والثاني – واختاره البغوي -: تنتقل إلى الأقراء مطلقًا؛ لأنه بان أنها ليست آيسة, بخلاف الصغيرة؛ فإنها برؤية الحيض لا تخرج عن كونها وقت الاعتداد من اللائي لم يحضن.
والثالث: المنع مطلقًا؛ لانقضاء العدة ظاهرًا, كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر .. فإنه لا يلزمها شيء؛ لأنا لو ألزمنهاها الانتقال إلى الحيض, وبهذا فارقت الآيسة إذا حضت بعد الأشهر.
قال: (والمعتبر: يأس عشريتها) أي: أقاربها من الأبوين؛ لتقاربهن من الأبوين؛ لتقاربهن طبعًا وخلقًا,
وقيل: الاعتبار بنساء العصبات كمهر المثل, وهو بعيد.
وقيل بنساء بلدها؛ لأن للأهوية تأثيرًا في الأمزجة والطباع.
فعلى الأول: إذا اختلفت عادة عشيرتها .. اعتبر بأقل عادة امرأة منهم, قاله في (المطلب) , وقيل: أكثرها عادة, قال في (الذخائر): وهو القياس.