وَلَوِ احتِمَالًا كَمَنفِىِّ بِلِعَانٍ. وَانفِصَالٍ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِى تَوأَمَينِ ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو احتمالا كمنفى بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل ثم وضعته ..
أنقضت العدة به وإن أنتفي الحمل عنه فى الظاهر , لأنه يمكن أن يكون كما تزعمه , والقول العدة قول المرأة إذا تحقق الإمكان , ولهذا: لو استلحقه .. لحقه.
ولو حذف قوله: (بلعان) .. كان أولى , فإنه إذا أنتفي بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين فادعت أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأنكر .. فإن العدة تنقضي بوضعه.
وأشار ب (الكاف) إلى عدم انحصار المحتمل في الملاعن , كما لو علق طلاقها بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر .. فالثاني منتف عنه , وتنقضي العدة به.
وكذلك إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين ولم يحدث لها فراش ولا وطء شبهة .. فهو منتف عنه , وتنقضي به العدة كما نقله الإمام عن الأئمة , لكن قال الرافعي: الأشهر خلافه.
واحترز بقوله: (احتمالا) عما لا يحتمل ذلك , كما إذا مات الصبي الذي لا يلحقه الولد وامرأته حامل .. فعدتها بالأشهر كما سيأتي , وكذلك الممسوح ومن وضعته لدون ستة أشهر من العقد.
قال: (وانفصال كله) فلا تنقضي بخروج بعض الولد , لأنه لا تحصل به براءة الرحم , ولأن الله تعالى قال: {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذه لم تضع حملها , وكذلك تبقى سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه دون كنفي توريثه , وسراية العتق إليه من الأم , وعدم إجزائة في الكفارة، ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتعيينها في البيع والهبة ونحو ذلك , وذكر الشيخان في الغرة ما يخالف ما قالاه هنا , وقال ابن أبى الدم: لو فصل بين أن يخرج معظمه فيكون كالمنفصل وبين أن يكون معظمه مجتنا فكالمتصل .. لم يبعد.
قال: (حتى ثاني توأمين) , لأنه حمل واحد فشملتهما الآية، وله الرجعة قبل وضع الثاني.