أَو لاَ لِعِلَّةٍ .. فَكَذَا في الجَدِيدِ, وَفِي القَدِيمِ: تَتَربَصُ تِسعَةَ أشهُرٍ, وَفِي قَولٍ: أَربَعَ سِنِينَ ثُم تَعتَدُّ بِالأشهُرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امرأته طلقة واحدة, وكانت لها بنية صغيرة ترضعها فتباعد حيضها, فمرض حبان فقيل له: إنك إن مت ورثتك فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد رضي الله عنهم, فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ قالا: ترى أنها إن ماتت .. ورثتها وإن من .. ورثتك؛ لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من اللائي لم يبلغن المحيض, فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فعاد إليها الحيض فحاضت حيضتين, فمات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان رضي الله عنهم.
قال: (أو لا علة .. فكذا في الحديد)؛ لأن الأشهر شرعت للتي لم تحض والتي أيست وهذه غيرهما, ولأنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالأشهر قبل سن اليأس كالتي انقطع دمها لعارض.
قال: (وفي القديم: تتربص تسعة أشهر)؛ ليعرف فراغ الرحم لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك, ثم تعتد بثلاثة أشهر, وإلى هذا ذهب مالك وأحمد, مستدلين بأن ابن عمر قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد, قال البارزي: وقد أفتيت به لما فيه من دفع الضرر الشديد عن النساء بالصبر إلى اليأس لا سيما الشواب, ولأن المستحاضة المتحيرة التي أمرناها بالاحتياط تعتد بثلاثة أشهر.
قال: (وفي قول: أربع سنين)؛ لأنها أكثر مذة الحمل, وهذا قديم أيضًا, وخرج على القديم قول: أنها تتربص ستة أشهر, وحاصل القديم: أنها تصبر مدة الحمل لكن غالبه أو أكثره أو أقله.
قال: (ثم تعتد بالأشهر) أي: على كل قول من أقوال القديم تعبدًا كما تعتد المعلق طلاقها على الولادة مع تحقق براءة الرحم.