فَإِن طُلِّقَت فِي أَثنَاءِ شَهرٍ .. فَبعدَهُ هِلاَلاَنِ وَتُكمِلُ المُنكَسِرَ ثَلاثِينَ, فَإِن حَاضَت فِيهَا .. وَجَبَتِ الأقرَاءُ, وَأمَةٍ: بِشَهرٍ وَنِصفٍ, وفي قَولٍ: شَهرَانِ, وَفِي قَولٍ: بِثَلاثًةٍ. وَمَنِ انقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ كَرَضَاعٍ وَمَرَض ٍ .. تَصبِرُ حَتَّى تَحِيضُ, أَو تَيأَسَ .. فَبِالأشهُرِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (فإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) سواء كان المنكسر كاملًا أو ناقصًا, وقال ابن بنت الشافعي: إذا انكسر شهر .. انكسر الجميع فتعتد بتسعين يومًا, وقد تقدم في (السلم) فيه إشكال مشهور يأتي هنا.

قال: (فإن حاضت فيها .. وجبت الأقراء)؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل فانتقلت إليه كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم, لكن يشكل على هذا ما لو استطاع الرقبة في الكفارة وهو أثناء الصوم كما تقدم.

وإذا قلنا بوجوب الأقراء .. فهل يحسب ما مضى في حق الصغيرة قرءًا أو لا؟ الصحيح: عدم الاحتساب كما صرح به في (تصحيح التنبيه).

قال: (وأمة: بشهر ونصف)؛ لإمكان التوزيع بخلاف الأقراء, وكما أنها تعتد عن الوفاة بشهرين وخمس ليال.

قال: (وفي قول: شهران)؛ لأنها بدل عن القرأين.

قال: (وفي قول: بثلاثة)؛ لعموم الآية, ولأنه أقل زمان يظهر فيه الاستبراء؛ فإن الولد يتخلق في ثمانين يومًا ثم يتبين الحمل بعد ذلك, وما يتعلق بالطبع لا يختلف في الحكم بين الحرائر والإماء كما تقدم, وصححه المحاملي وسليم والروياني, وهو أقيس والأول أحوط, وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة أقول.

قال: (ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض .. تصبر حتى تحيض) ي: فتعتد بالأقراء (أو تيأس .. فبالأشهر) ولا تبالي بطول المدة؛ لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة, وهذه ليست واحدة منهما, ولأنها ترجو عود الدم فأشبهت من انقطع دمها لعارض أو مرض.

وقد تقدم ما رواه مالك [2/ 572] والبيهقي [7/ 419] عن حبان بن منقذ: أنه طلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015