وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ. مَنْ أَخَّرَ وَقَالَ: جَهِلْتُ الْوِلَادَةَ .. صُدْقُ بِيَمِينِهِ إِنْ كَانَ غَائِبًا، وَكَذَا الْحَاضِرً فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ جَهْلُهُ فِيهَا. فَلَوْ قِيلَ لَهُ: مُتِّعْتَ بِوَلَدِكَ، أَوْ جَعَلَهُ اللهُ لَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَقَالَ: آمِينَ، أَوْ نعَمْ .. تَعَذَّرَ نَفْيُهُ، وَإِنْ قَالَ: جَزاكَ اللهَ خَيْرًا أَوْ بَارَكَ اللهَ عَلَيْكَ .. فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في التصحيح، وبه صرح الجرجاني وغيره من العراقيين.
ثم إن هذا لا يختص بقول الفورية كما يوهمه كلامه، بل لو أخر على قول الثلاث بعذر .. لم يسقط، قاله الفار قي وغيره.
قال: (وانتظار وضعه) ليلاعن على يقين؛ لاحتمال أن يكون ريحًا فينفش، هذا إذا لم يقيم بنة على بينة على زناها، فإن أقامها .. قال الشافعي: لا يلاعن حتى تضع، فلو قال: علمته ولدًا ولكن أخرت لعله يموت فأكفى اللعان .. فالأصح: أنه يلحقه، ويبطل حقه على الأصح المنصوص.
قال: (ومن أخر وقال: جهلت الولادة .. صدق بيمينه إن كان غائبًا)؛ لأنه ادعى ما يوافق الظاهر، إلا أن يستفيض ويشتهر، فلو قال: لم أصدق المخبر .. فكما سبق في (الشفعة).
قال: (وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها)؛ لأن دعواه توافق الظاهر، أما التي لا يمكن .. فلا يصدق فيها، ويختلف ذلك بالمحلة والبلد وغيرهما.
قال: (فلو قيل له: متعت بولدك، أو جعله الله لك ولدًا صالحًا فقال: أو نعم .. تعذر نفيه)؛ لأن ذلك يتضمن الرضا به، وإذا لحقه .. لم يكن له نفيه.
قال: (وإن قال: جزآك الله خيرا أو بارك الله عليك .. فلا)؛ لأنه يحتمل أن يقابل التحية بذلك.
وصورة المسألة: أن يقول ذلك وهو متوجه إلى الحاكم، أو في حالة يعذر فيها بالتخلف كالليل ونحوه، أو يكون المهنئ هو المخبر الأول.