وَلَهُ نَفْيُهُ مَيتًا. والنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ وَيُعْذَرُ لِعُذْرٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه لا يجوز أن يكون منه فلا يحتاج في نفيه إلى لعان.
كل هذا في الولد التام، فإن لم تلده تامًا .. اعتبر مضي المدة المذكورة في (باب الرجعة).
ومن صور التعذر ما يأتي في (باب العدة): إذا كان الزوج صغيرًا لا يمكن العلوق منه، وكذا الممسوح على المذهب ومسلول الأنثيين على وجه.
قال: (وله نفيه ميتًا)؛ لأن النسب لا ينقطع بالموت بدليل الإرث، وقولهم: مات ولد فلان وهذا قبرابن فلان، فاحتيج إلى نفيه بعد الموت كما في حال الحياة، ولو مات الولد بعد النفي .. جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه، وللإمام تردد في الإرث للتهمة، وأجيب بأن التهمة لا تمنع النسب بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه فأقر بابن .. فإنه يلحقه ويسقط به إرث الأخ، ومسألة استلحاق الميت تقدمت في (الإقرار)، فلو استلحقه ثم نفاه .. فلا ينتفي عنه جزمًا.
قال: (والنفي على الفور في الجديد)؛ لأنه شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور كالرد بالعيب وخيار الشفعة، وفي القديم قولان:
أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام؛ لأن أمر النسب خطر لاحتياجه إلى نظر وتأمل.
والثاني: له النفي متى شاء، ولا يسقط إلا بإسقاطه.
والمراد بـ (النفي) ههنا: أن يأتي إلى الحاكم فيقول: هذا الولد أو الحمل ليس مني مع الشرائط المعتبرة، ثم يلاعن بعد ذلك إذا أمره الحاكم.
قال: (ويعذر) أي: في تأخير اللعان (لعذر) من مرض أو حبس أو حفظ مال، أو كان غائبًا ولم يمكنه أن يسير أو يبعث إلى الحاكم، أو لم يجد الحاكم، أو بلغه الخبر ليلًا فأخره حتى أصبح، أو كان جائعًا أو عاريًا فأكل أو لبس أو نحو ذلك .. لم يبطل حقه، ولكن إن أمكنه الإشهاد .. فعليه أن يشهد، وإلا .. قبل منه، او فقيهًا .. فلا، أو عاميًا .. فكجهل الأمة الخيار بالعتق.
ولو قال: لم أعلم أن لي النفي .. فألحقها في (التنبيه) بالتي قبلها، وأقره عليه