وَلَهُ اللَّعَانُ مَعْ إِمْكَانِ بَيِّنَةٍ، وَلَهَا لِدَفْعِ حَدِّ الزِّنَا.
فَصْلٌ:
لَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِنْ عَفَتْ عَنِ الْحَدِّ وَزَالَ النِّكَاحُ، وَلِدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ وَإِنْ زَالَ النِّكَاحُ وَلَا وَلَدَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وله اللعان مع إمكان بينة بزناها)؛ لأن كل واحد منهما حجة، وظاهر القرآن يدل على أن تعذر البينة شرط؛ لقوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} ولكن صدنا عن ذلك الإجماع وإن نقل الماوردي فيه خلافًا شاذًا لبعض العلماء.
قال: (ولها لدفع حد الزنا)؛ لقوله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب} الآية، ومقتضى عبارة المصنف أنه لا يلزمها ذلك، وهو مشكل، والصواب ما قاله الشيخ عز الين: أن الدفع واجب عليها إذا لاعنها كاذبًا، ولا يحل لها النكول؛ كيلا يكون عونًا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها.
تتمة:
قال الطبري في (العدة): لو لاعن لنفى ولد فمات فوضعت أخر لدون ستة أشهر من ولادة الأول .. لحقاه، أما الثاني .. فلأنه لم ينفه، وليس لوارثه ذلك، وأما الأول .. فلأنه إذا لحقه الثاني لحقه الأول؛ لأنهما حمل واحد.
قال: (فصل:
له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح)؛للحاجة إلى ذلك، لأن نفي النسب هو المقصود من شرع اللعان، والمراد: أنه يلاعن للنفي مستقلًا وإن سقط عنه حد القذف.
وقال أبو حنيفة: لا يلاعن بعد البينونة؛ لقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) ولا زوجية.
قال: (ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد)؛ لحاجته إلى إظهار الصدق والانتقام منها، ثم إذا لاعن القاذف هل نقول وجب الحد ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلًا؟ فيه احتمالان.