وَيُبَالِغُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمِينِ. وَشَرْطهُ: زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله صلي الله عليه وسلم: (اشتد غضب الله على امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم).
قال: (ويبالغ عند الخامسة) بالتخويف والزجر؛ لما روى أبو داوود عن ابن عباس: أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر رجلًا أن يضع يده علي فيه عند الخامسة
وقال: إنها موجبة، بفعل ذلك بالرجل والمرأة، فإن أبيا إلا إتمام اللعان .. لقنهما الكلمة الخامسة، ويعيد الوعظ عند وضع اليد علي الفم، وفي كتب العراقيين: أن واضع اليد يأتي من ورائه.
قال: (وأن يتلاعنا قائمين) فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة، ثم تقوم هي عند لعانها ويقعد الرجل، فـ (قائمين) حال من المجموع لا من كل واحد.
ولو قال: عن قيام .. لكان أوضح؛ لما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية: أنه قام فشهد ثم قامت فشهدت، رواه البخاري {4747}، ولأن قيامه أبلغ في الردع، ولذلكقال القاضي والمتولي: إذا لاعن وهو قاعد لا يعتد به إلا أن يكون عاجزًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قم واشهد أربع شهادات ....).
قال: (وشرطه: زوج يصح طلاقه) أي: في الجملة؛ ليشمل من انسد عليه باب الطلاق بالدور عند من يراه، فأما غير الزوج .. فلا يصح لعانه لأجل القذف؛ لأن الله تعالى لم يجعل له مخرجًا منه إلا بالبينة فقال: (والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) ويفارق الزوج فإنه محتاج إلى القذف لما يلحقه من الضرر من لحوق النسب الفاسد والعار، فجعل له المخرج منه بالبينة واللعان تخفيفًا عنه، ولا ضرر علي الأجنبي من زنا الأجنبية، بل هو مأمور بالستر.
وشمل إطلاقه الرجعية؛ فإنه يلاعن منها لبقاء حكم الزوجية.
وخرج بـ (الزوج) السيد فلا يلاعن أمته ولا أم ولده على المعروف.