أَقَلُهُ أَرْبَعَةٌ. وَالتغْلِيظَاتُ سُنةٌ لاَ فَرْضٌ عَلَي الْمَذْهَبِ. وَيُسَن لِلْقَاضِي وَعْظُهُمَا، ......
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصحابة، فاستدل به الشافعي على أنه حضر جمع كثير فإن العادة أن الأحداث لا يحضرون المجالس العظام إلا تابعين للرجال.
قال: (أقله أربعة)؛ لأن اللعان سببه درء الحد لا يثبت إلا بأربعة.
قال ابن الرفعة في (حاشية الكفاية): ومن هنا يظهر لك اعتبار كونهم من أهل الشهادة، وقد ذكر ذلك الماوردى.
قال: (والتغليظات سنة) كسائر الأيمان.
قال: (لا فرض علي المذهب) فإن الزمان والمكان لم ذكرا في الآية فأما ترك التغليظ بالزمان .. فجائز قطعًا، وأما بالمكان .. ففيه قولان: أصحهما: أنه مستحب كالزمان، وقيل: التغليظ باللفظ مستحب وبغيره واجب.
والفرق أن قوله: (واللهِ) مشتمل علي جميع الصفات، بخلاف الزمان والمكان؛ فإن اسم الله تعالى لا يشمل ذلك.
قال: (ويسن للقاضي وعظهما) بأن يقول ما قاله النبي صلي الله عليه وسلم لهلال بن أمية: (عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) ويقرأ عليهما: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا).
ويذكر لهما ما في حديث المعراج: أن النبي صلي الله عليه وسلم مر بنسوة معلقات بثديهن، فسأل جبريل حالهن فقال: (إنهن اللاتي ألحقن أزواجهن من ليس منهم).