وَلَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ وَطْءٍ فَقَذَفَ وَأَسْلَمَ فِي العِدَّةِ .. لَاعَنَ، وَلَو لَاعَنَ ثمَّ أَسْلمَ فِيهَا .. صَحَّ، أَوْ أَصَرَّ .. صَادَفَ بَيْنُونَةً. وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ: فُرْقَةٌ، وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وروى أحمد عن الشافعي أنه قال يلاعن المستولدة وجري علية ألمحاملي في (اللباب)، وحمل الأصحاب قول أحمد على أنه أراد بأبي عبد الله مالك بن أنس.
فإن قيل: يصح لعان غير الزوج في صورتين: البائن لنفى الولد كما سيأتي،
والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة فإنها تلاعن لنفى النسب .. فالجواب: أن المراد بالزوج: من له علقة النكاح فلا يردان.
واحترز بـ (يصح طلاقه) عن الصبي والمجنون والمكره، ودخل في عمومه: السكران والذمي والرقيق والسفيه والمحدود فى القذف؛ فإنه يصح لعانهم لعموم الآية.
قال: (ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة .. لاعن)؛ لدوام النكاح.
قال: (ولو لاعن ثم أسلم فيها .. صح)؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح.
قال: (أو أصر) أي: إلى انقضاء العدة) .. صادف بينونة)؛ لأن الزوجية انقطعت بالردة فلا يندفع به حق القذف في الأصح.
هذا إذا كان القذف في حال الردة، فإن كان قبلها .. صح اللعان، كما لو قذف في حال الزوجية ثم أبانها .. فإن له الملاعنة، فإن كان هناك ولد ونفاه باللعان .. نفذ، وإلا .. بينا فساده، ولم يندفع بذلك حد القذف عنه في الأصح.
قال: (ويتعلق بلعانه: فرقة)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ثم قال: (لا سبيل لك عليها) رواه الشيخان.
وفي (سنن أبي داوود) [2244]: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا.
قال: (وحرمة مؤبدة) فلا يحل له نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فاشتراها على المذهب.
قال: (وإن أكذب نفسه) فلا يفيدهما ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة؛