وَلَوْ قَالَ عَبْدُ: إَذّا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتْينِ, وَقَالَ سِيِّدُهُ: إِذّا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَعَتَقَ بِهِ ... فَالأَصَحُّ: أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ بَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ, وَتَجْدِيدُ النّكَاحِ قَبْلَ زَوْجٍ, وَإِنْ نَادَى إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَأَجَابَتُهُ الأُخْرَى فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ– وَهُوَ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ– لَمْ تْطُلِق الْمُنَادَاةُ وَتَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ فِي الأَصَحِّ ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العدد, وعن صاحب (التقريب): يقبل؛ لأن الإشارة كناية فيه.
قال: (ولو قال عبد: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين, وقال سيده: إذا مت فأنت حر فعتق به) أي: عتق جميعه بموت السيد (... فالأصح: أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد النكاح قب الزوج)؛ لأن وقوع الطلقتين وعتق العبد معلقان بالموت فوقعا معًا, والعتق كما لم يتقدم الطلاق لم يتأخر, فإذا وقعا معًا ... غلب حكم الحرية, كما لو أوصى لأم ولده أو لمدبرة ... فإن الوصية تصح؛ لأن العتق واستحقاق الوصية يتقاربان فجعل كما لو تقدم العتق.
والثاني: أنها تبين بالطلقتين؛ لأن العتق لم يتقدم على الطلقتين, والمعلول مع علته فغلب جانب التحريم, قال الإمام: وهو غاية في الضعف.
ولا خلاف أنه لو قال: أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي, وقال سيده: إذا مت فأنت حر ثم مات السيد ... أنه لا يراجع.
واحترز بقوله: (عتق به) عما إذا عتق بعضه ... فإنها تبين بالطلقتين؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق.
قال: (وإن نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال: أنت طالق – وهو يظنها المناداة – لم تطلق المناداة) بلا خلاف؛ لأنه لم يخاطبها به, بل ظنه ولا عبرة بالظن البين خطؤه.
قال: (وتطلق المجيبة في الأصح)؛ لأنه خاطبها به.
والثاني: لا؛ لانتفاء قصدها.
ومأخذ الخلاف تغليب الإشارة أو العبارة, فول قال: علمت أن التي أجابتني غير المناداة وقصدت طلاقها ... فإنها تطلق فقط.