وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفٍ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً ... فَطَلْقَتَانِ. وَالْحَلِفُ بِالطَّلاًقِ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ؛ فَإِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفَتُ بِطَلاَقكِ فَأَنْتِ طَاِلقٌ, ثُمَّ قَالَ: إِنْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ إِنْخَرَجْتِ أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالْقٌ ... وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ, وَيَقَعُ الآخَرُ إِنْ وُجِدَتِ الصِّفَةُ, ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة ... فطلقتان)؛ لأنه صدق أنها أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة.
وفي وجه: لا تقع إلا طلقة؛ لأن قوله: (نصف رمانة) يفهم الاقتصار عليه.
وكلام المصنف محله إذا علق بـ (إن) كما مثل به في (المحرر) ونحوها مما لا يقتضي تكرارًا, فإن علق بـ (كلما) ... طلقت ثلاثًا؛ لأنها أكلت رمانة ونصف رمانة مرتين.
ولو قال: إن أكلت رمانة فأنت طالق فأكلت نصفي رمانتين ... لم يحنث؛ لأن نصفي رمانتين ليسا رمانة, وكذلك إذا أكلت ألف حبة من ألف رمانة ومجموع ذلك يزيد على رمانة.
قال: (والحلف بالطلاق: ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر) كذا حده ابن سريج وتبعه عليه الجمهور؛ لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالى, والحلف بالله مشتمل على ذلك, وقد مثل المصنف الأقسام الثلاثة.
قال: (فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال: إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق ... وقع المعلق بالحلف) أي: في الحال (ويقع الآخر إن وجدت الصفة) أي: والعدة باقية.
والحث والمنع سواء كانا لنفسه أو لغيره, فـ (إن لم تخرجي) حث لها على الخروج, ومثله إ لم أخرج, وكذا إن لم يخرج زيد وقصد حثه وهو ممن يبالى بيمينه, و (إن لم يكن الأمر كما قلت) تحقيق خبر.
قلت: والفرق بين العهد والميثاق واليمين: أن العهد: إلزام والتزام سواء كان فيه يمين أم لم يكن, والميثاق: العهد المؤكد باليمين, واليمين: ما فيه حث أو منع أو تحقيق خبر.