فصلٌ:
قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ ... لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ, فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: هَكَذَا ... طَلُقَتْ فِي إِصْبَعَيْنِ وَفِي ثَلاَثٍ ثَلاَثًا, فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ بِالإِشَارَةِ الْمَقْبُوضَتَيْنِ ... صُدِّقَ بِيَمِيِنِه ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فصل:
قال: أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث ... لم يقع عدد إلا بنية)؛ لأن الطلاق لا يتعدد إلا بقصد أو لفظ, ولم يوجد واحد منهما.
قال: (فإن قال مع ذلك: هكذا ... طلقت في إصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثًا)؛ لأن الإشارة صريحة في العدد, وفي الحديث الصحيح [خ 1908 – م1080]: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وعقد بإبهامه في الثالثة) وأراد تسعة وعشرين فدل على أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد.
قال الإمام: هذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتين أو الثلاث, وإلا ... فالإنسان قد يعتاد الإشارة بإصبعه في الكلام.
واحترز بقوله: (مع ذلك هكذا) عما إذا قال: أنت هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة ولم يقل طالق ... فقال القفال: إن نوى الطلاق ... وقع الثلاث, وإن لم ينو الطلاق ... لم تطلق كما لو قال: أنت ثلاثًا ولم ينو الطلاق, وقال غيره: ينبغي أن لا تطلق وإن نوى, وصححه المصنف وفاقًا لصاحب (المهذب) , وكذلك قطع به الروياني وحكى في قوله: أنت الثلاث ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يقع شيء.
والثاني: تقع الثلاث.
والثالث: تقع واحدة.
قال: (فلو قال: أردت بالإشارة المقبوضتين ... صدق بيمينه)؛ لأنه محتمل, وعن الشيخ أبي حامد لا يقبل ويدين.
وإن قال: أردت واحدة فقط ... لم يقبل في الأصح؛ لأن الإشارة صريحة في