وَقِيلَ: يَقَعُ بِمَشِيئَةِ مُمَيِّزٍ. وَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ. ولَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَ طَلْقَةً .. لَمْ تَطْلُقْ, وَقِيلَ: تَقَعُ طَلْقَةً,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: يقع بمشيئة مميز)؛ لان مشيئته معتبرة في اختيار الأبوين؛ أما غير المميز والمجنونةُ .. فلا يقع بقبولهما بلا خلاف.
ولو علق بمشيئة اخرس فأشار .. وقع, أو ناطق فخرس .. فكذلك على الصحيح.
قال: (ولا رجوع له قبل المشيئة) كسائر التعليقات وإن تضمن تمليكًا, كما لا يؤثر الرجوع في قوله: إن أعطيتني ألفًا .. فأنت طالق وإن كانت معاوضة.
قال: (ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة .. لم تطلق)؛ لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء كقوله: إلا أن يدخل زيد الدار, وكذا لو شاء طلقتين أو ثلاثًا, فغن من شاء ذلك .. شاء الواحدة وزيادة.
قال: (وقيل: تقع طلقة)؛ لأن المفهوم من ذلك, إلا أن يشاء واحدة .. فتقع ويكون الإخراج من وقوع الثلاث لا من أصل الطلاق.
وفيه وجه ثالث: أنه تقع طلقتان, وتقديره: إلا أن يشاء عدم وقوع واحدة فيقع الباقي.
كل هذا إذا أطلق, فغن أراد بعض هذه المحامل .. قبل, وفي بعضه خلاف.
ولو قال: أنت طالق شئت أو أبيت .. طلقت في الحال, ولو اختلفا في المشيئة فقالت: شئت وكذبها, فإن قلنا: إن المعلق عليه اللفظ .. فالقول قوله, وإن قلنا: ما في النفس .. فالقول قولها؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها, حكاه في (الذخائر).
وكالتعليق بالمشيئة كل تعليق بأمر باطن كما إذا قال: إن أضمرت حبي أو بغضي فأنت طالق فقالت أحبك أو أبغضك .. فالمعتبر فيه اللفظ فيقع الطلاق به.
وفي (شرح المختصر) للجويني الجزم بأنه لا يقع الطلاق إذا علقه على محبتها أو