أَوْ غَيْبَةً أَوْ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيِّ .. فَلَا فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشيئَتِهِ: شِئْتُ كَارِهًا بِقَلْبِهِ .. وَقَعَ, وَقِيلَ: لَا يَقَعُ بَاطِنًا. وَلَا يَقَعُ بَاطِنًا. وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيِّةٍ وَصَبِيِّ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقيل: إذا شاءت في المجلس .. طلقت؛ لأن حريم العقد تقوم مقامه كما في القبض في الصرف والسلم.

هذا إذا علق بصيغة (إن) أو (إذا) , أما إذا قال: متى شئت .. فلا يشترط الفور كما تقدم.

قال: (أو غيبة أو بمشيئة أجنبي .. فلا في الأصح) يعني: إذا علق الطلاق بمشيئة زوجته لا على وجه الخطاب كقوله: زوجتي طالق إن شاءت, فإن عللنا بأنه خطاب واستدعاء جواب فلا خطاب هاهنا .. فلا يشترط الفور, وإن عللنا بأنه تمليك .. فتشترط المبادرة إذا بلغها الخبر, ومال الإمام إلى أن الفور لا يشترط في هذه المسألة وقال: الصيغة بعيدة عن قصد التمليك إذا لم يكن على قصد الخطاب, ويقابل الأصح: إن كانت حاضرة .. فعلى الفور, أو غائبة .. فتبادر إذا بلغها.

أما إذا علق بمشيئة أجنبي فقال له: إن شئت فزوجتي طالق, فغن عللنا بأنه خطاب واستدعاء جواب .. فشرطه الفور هنا أيضًا, وغن عللنا بالتمليك .. فلا, وفي هذه الخلاف أيضًا, والصحيح: انه لا يشترط الفور.

قال: (ولو قال: المعلق بمشيئته: شئت كارهًا بقلبه .. وقع) أي: ظاهرًا وباطنًا؛ لوجود المعلق عليه وهو لفظ المشيئة.

قال: (وقيل: لا يقع باطنًا) كما لو علق بحيضها فقالت: حضت وهي كاذبة.

وفي (الشرح) و (الروضة) في أول (باب الإقرار) ما يوهم ترجيح هذا, لكن استثنى الشيخ أبو محمد في (الفروق) ما إذا قال: إن شئت بقلبك فشاء كارهًا .. لم يقع.

قال: (ولا يقع بمشيئة صبية وصبي) قال الرافعي: بلا خلاف؛ لأنه لا اعتبار بمشيئتهما في التصرفات, وكما قال للصغيرة: طلقي نفسك فطلقت .. لم يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015