وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ نِاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا ... لَمْ تَطْلُقْ فِي الأَظْهَرِ, ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بغضها إياه ونحو ذلك فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وكذبها, وفرق بينه وبين الحيض بأنها مؤتمنة.

قال: (ولو علق بفعله ففعل ناسيًا للتعليق أو مكرهًا ... لم تطلق في الأظهر).

قال في (الروضة): هذا هو المختار؛ للحديث الحسن: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) , والمختار عمومه فيعمل به إلا ما خص بدليل كغرامة المتلفات. أهـ.

والحديث بهذا اللفظ لم يوجد والمشهور فيه: (إن الله وضع عن أمتي) , وفي رواية: (وضع لي عن أمتي) ولأن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه فكذا المكره على الصفة.

والقول الثاني – وبه قال ابن المنذر: إنه مشهور مذهب الشافعي, وبه كان يفتي ابن عبد السلام وابن الصلاح وقاضي ابن رزين؛ لأن الإكراه لا ينافي التكليف.

وتوقف جماعة في الفتوى بعدم تحنيثه, منهم القاضي الماوردي تبعًا لشيخه القاضي أبي القاسم الصيمري, والصيمري تبع فيه شيخه أبا الفياض البصري, وإليه ذهب أبو حامد شيخ المراوزة؛ لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام, وتوقف فيه ابن الرفعة في آخر عمره, جانحين إلى أن ذلك من خطاب الوضع الذي لا فرق فيه بين العامد والناسي, وكان الشيخ يميل إليه إلى تاسع شوال سنة أربع وخمسين فجزم بعدم الحنث.

قال ابن الصباغ: والقولان كالقولين فيما إذا أكره الصائم على الأكل هل يفطر؟ وهذا البناء يقتضي ترجيح عدم الحنث؛ إذ الراجح عدم الفطر, لكن يستثنى ما إذا صرح بذلك فقال: لا أدخل الدار عامدًا ولا ناسيًا فدخل ناسيًا ... فإنه يحنث بلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015