وَفِي قَوْلٍ: فَسْخُ لاَ يَنْقُصُ عَدَدًا. فَعَلَى اَلأَوَّلِ: لَفْظُ اَلْفَسْخِ كِنَايَةٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحترز عن الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بلا عوض؛ فإنه طلاق بالاتفاق، وموضع الخلاف إذا لم يقصد بالخلع الطلاق، فإن قصده .. كان طلاقًا قطعًا، قاله الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين.

قال: (وفي قول: فسخ لا ينقص عددًا) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر؛ لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فكيون فسخًا كما لو اشترى زوجته، ولأنه فرقة بتراضي الزوجين فوجب أن يكون فرقة فسخ، وهذا هو القديم المنصور في الخلاف، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، واختاره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب والقفال وابن خزيمة وابن المنذر والشيخ وآخرون.

وعلى هذا: يكون لفظ الخلع صريحًا فيه، وهو مذهب ابن عمر واب عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وداوود وأصحابه، وإليه ذهب أحمد، وأفتى به الشيخ تاج الدين الفزاري وولده.

والقول الثالث: إنه ليس بشيء، أي: لا تحصل به فرقة طلاق ولا فسخ كسائر حكايات الطلاق، وهذا نص عليه في (الأم)، وقال الإمام والروياني: إنه ظاهر المذهب.

قال: (فعلى الأول: لفظ الفسخ) كقوله: فسخت نكاحك بألف (كناية) أي: في الطلاق، ولأنه لم يرد في القرآن العظيم ولم يستعمل عرفًا فيه فلا يكون صريحًا.

وليس المراد أنه كناية في الخلع، فإن اللفظ لا يكنى به عن لفظ آخر، بل المراد: أنه كناية في الفرقة بعوض، وهي التي يعبر عنها بلفظ الخلع، ويحكم عليها بأنه طلاق.

وهي التي وردت في امرأة ثابت بن قيس، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر لفظ الخلع، وإنما ذكر الفرقة، وإنما ورد لفظ الفسخ من كلام ابن عباس وغيره واشتهر في ألسنة العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015