وَلَوْ وَكَّلاَ رَجُلاً .. تَوَلَّى طَرَفًا، وَقِيلَ: طَرَفَيْنِ.
فَصْلٌ:
اَلْفرْقَةُ بِلَفْظِ اَلْخُلْعِ طَلاَقٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لتضمنه الاختيار للنكاح، ولا يصح توكيلها فيه فكذا اختيار الفراق، ولا خلاف أنه يجوز أن توكل المرأة امرأة في اختلاعها.
قال: (ولو وكلا رجُلا .. تولى طرفًا) كسائر العقود.
قال: (وقيل: طرفين)؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب والإعطاء من جانب، كما إذا علق على الإعطاء .. فأعطت.
وعلى هذا: ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كبيع مال ولده من نفسه.
تتمة:
قالت: اختلعني بما استصوبته فاختلعها على مال في ذمتها أو على صداق لها في ذمة الزوج .. جاز، ولو اختلعها على عين مال من أموالها .. لم يجز؛ لأن الإذن ينصرف إلى الذمة في العادة لا إلى الأعيان، كما إذ قالك اشتر لي عبدًا بما شئت .. ينصرف إلى ما في الذمة لا إلى العين.
قال: (فصل:
الفرقة بلفظ الخلع طلاق) فتنقص العدد؛ لأنه لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاقًا كما لو قال: أنت طالق على ألف، ولأن الله تعالى ذكره بين طلاقين في قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية، فدل على أنه ملحق بهما.
واختار هذا القول صاحب (التهذيب) وقال في (النهاية): إن الفتوى عليه، ونقله المحب الطبري في (أحكامه) عن أكثر أهل العلم.
وروى ابن أبي شيبة [4/ 84] عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قضي به.
وروي الدارقطني (4/ 45] بسند ضعيف: (أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة).