وَاَلْمُفَادَاةُ كَخُلْعٍ فِي اَلأَصَحِّ. وَلَفْظُ اَلْخُلْع صَرِيحٌ، وَفِي قَوْلٍ: كِنَايَةٌ. فَعَلَى اَلأَوَّلِ: لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالِ .. وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي اَلأَصَحِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (والمفاداة كخلع في الأصح)؛ لورود القرىن به، قال الله تعلى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ولفظه فديتك بألف.

والثاني: أنه كناية، وبه قطع بعضهم؛ لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر اشتهار الخلع ولا شاع في ألسنة حملة الشرع.

قال: (ولفظ الخلع صريح) أي: في الطلاق فلا يفتقر إلا نية؛ لاشتهاره في ذلك، وعلى هذا فتصير صرائح الطلاق أربعة، والمراد مع ذكر المال، فإن لم يذكر المال معه .. كان كناية على الأصح.

قال: (وفي قول: كناية) تفتقر إلى النية، ونص عليه في (البويطي) و (الأم) في مواضع.

قال القاضي حسين والإمام والغزالي: إنه ظاهر المذهب، ولأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها، ويؤيده ما رجحه المصنف أن الاشتهار لا يقتضي الصراحة، وهذا هو الراجح نقلاً ودليلاً.

قال: (فعلى الأول: لو جرى بغير ذكر مال .. وجب مهر مثل في الأصح)؛ لاطراد العرف بجريان الخلع على مال، ولأنه لو جرى على خمر ونحوه .. أوجب المال فكذا عند الإطلاق كالنكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015