وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ ذِمِّيًا وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ .. وَلاَ يَجُوزُ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي قَبْضِ اَلْعِوَضِ. وَاَلأَصَحُّ: صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ اَمْرَأَةَ لِخُلْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلاَقِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أضاف إليها، فإن بقي شيء مما سماه الوكيل .. فلى الوكيل، فإن أضاف ما سمته إليها والزيادة إليه .. وجب كذلك جزمًا.
قال: (ويجوز توكيله ذميًا) أي: بوكيل المخالع سواء كان وكيل الزوجة أو الزوج؛ لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها وذلك إذا أسلمت الزوجة وتخلف الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم .. فإنه يحكم بصحة الخلع.
وتعبيره بـ (الذمي) يخرج الحربي وليس كذلك؛ فإنه يصح كما ن عليه في (المختصر)، فلو عبر بالكافر .. كان أحسن.
قال: (وعبدًا ومحجورًا عليه بسفه) مكاتبًا كان العبد أو غيره، لأنه لا يتعلق بالوكيل هنا عهدة، وكل من العبد والسفيه لو خالع لنفسه .. صح فجاز أن يكون وكيلاً عن غيره، وعلى هذا: لا يشترط إذن السيد والولي.
قال: (ولا يجوز) أي: لا يصح (توكيل محجور عليه في قبص العوض)؛ لعدم أهليته لذلك، فإن فعل .. كان مضيعًا لماله وتبرأ الذمة بالدفع إيه، كذا أطلقه المتولي، ولم يتعقبه الرافعي بتقييد، وهو مقيد بما إذا كان معينًا أو غير معين وعلق الطلاق به، فإن خالع بمال في ذمتها .. لم يصح القبض.
قال: (والأصح: صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقها)؛ لأنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك فطلقت .. جاز ووقع الطلاق، وذلك إما تمليك أو توكيل.
إن كان توكيلاً .. فذاك، أو تمليكًا .. فكما يجوز أن تتملك الطلاق يجوز أن توكل فيه.
والثاني: لا؛ لأن المرأة لا تستقل بالطلاق فلا توكل فيه، لكن يستثنى ما إذا أسلم على أكثر من أربع ثم وكل امرأة في طلاق بعضهن .. فإنه لا يصح على الأصح؛