وَإِنْ أَضَافَ اَلْوَكِيلُ اَلْخُلْعَ إِلَى نَفْسِهِ .. فَخُلْعُ أَجْنَبِيِّ وَاَلْمَالُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ .. فَالأَظْهَرُ: أِنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ اَلْزِّيَادَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا أطلق هذا القول الأكثرون، وحرره المراوزة والرافعي فاستثنوا منه ما إذا زاد مهر المثل على ما سماه الوكيل .. فلا تجب زيادة على ما سماه؛ لأن الزوج رضي به، ولو زاد مسماها على ما سماه الوكيل .. أوجبوا مسماها لرضاها.
وفي قول ثالث: إنه إذا زاد الوكيل .. فالمرأة بالخيار، إن شاءت .. أجازت ما سمي الوكيل، وإن شاءت .. ردت وعليها مهر المثل، وقيل: أكثر الأمرين.
وفي قول رابع - حكاه الحناطي -: يقع الطلاق رجعيًا.
قال: (وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه .. فخلع أجنبي والمال عليه) هذا تفريغ على صحة خلع الأجنبي وهو الأصح، أما إذا لم يصححه .. فظاهر كلامهم: إنه لا يجب شيء أيضًا.
قال الشيخ: ويحتمل أن يقال: هو هنا وكيل وقد أضاف إلى نفسه فبطلت الإضافة وبقي التصرف بالوكالة كما لو لم يضف إلى نفسه، ويجب مهر المثل أو الأكثر على القولين.
قال: (وإن أطلق .. فالأظهر: أن عليها ما سمت)؛ لأنها لم ترض بأكثر منه.
قال: (وعليه الزيادة)؛ لأن اللفظ مطلق والصرف إليه ممكن وكأنه افتقداها بما سمت وتبرع بزيادة من عنده.
والثاني: عليه أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمت؛ لأنه عقد لها فأشبه ما إذا