وَفِي قَوْلٍ: يَقَعُ بَمَهْرِ مِثْلٍ. وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا: أَخْتَلِعْ بِأَلْفٍ فَاَمْتَثَلَ .. نَفَذَ، فَإِنْ زَادَ فَقَالَ: اَخْتَلَعْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا .. بَانَتْ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: اَلأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِمَّا سَمَّتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وفي قول: يقع بمهر مثل)؛ لأن الخلل وقع في العوض فلا يرتد به الطلاق كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد، وهذا هو الذي صححه في (الروضة) و (تصحيح التنبيه)، وملخص ما في المسألة خمسة أقوال:

أصحها: أن الخلع باطل والطلاق غير واقع.

والثاني: ينفذ بمهر المثل

والثالث: يتخير بين المسمى ومهر المثل.

والرابع: يتخير بين المسمى، وإلا .. امتنع الطلاق.

قال: (ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف فامتثل .. نفذ)؛ لوقوعه كما أمر به، وأفهم أنه إذا خالع بما دونه .. صح من باب أولى، وهل يتسلط الوكيل على تسليم الألف من غير إذن جديد؟ وجهان.

قال: (فإن زاد فقال: اختلعها بألفين من مالها بوكالتها .. بانت)؛ لأن الطلاق يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته.

وقال المزني: لا يقع الطلاق؛ للمخالفة كما إذا زاد وكيل الرجل، وخطأه المارودي وغيره، وجعله الإمام قولاً مخرجًا.

وحكى الحناطي قولاً ثالثًا: إنه يقع رجعيًا ولا مال بحال.

قال: (ويلزمها مهر مثل)؛ لأنه المرجوع إليه عند فساد العوض، سواء كان زائدًا على ما سمت للوكيل أم ناقصًا.

قال: (وفي قول: الأكثر منه ومما سمت)؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر .. فهو المرجوع إليه عند فساد المسمى، وإن كان الذي سمته أكثر .. فقد رضيت به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015