ولهما التوكيل، ففلو قال لوكيله: فلو قال لوكيله. خالعها بمئة .. لم ينقص منها، وإن أطلق .. لمي نقص عن مهر مثل، فإن نقص فيهما .. لم يطلق،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرابع: يستثنى خلع الكفار على الخمر ونحوه؛ فإنه قابل للعوض عندهم فيكون الخلع به صحيحًا كما في أنكحتهم، حتى لو حصل إسلام بعد قبض الخمر. فلا شيء له، أو قبل قبضه .. وجب مهر المثل.

قال: (ولهما التوكيل)؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع.

وقال الجويني: لا يصح التوكيل إذا سمت الخمر كما إذا وكله بأن يبيع أو يشتري الخمر، وهو قوي.

قال: 0فلو قال لوكيله: خالعها بمئة .. لم ينقص منها) شيئًا، لأنه دون المأذون فيه، وأفهم جواز الزيادة عليها وهو كذلك إن كان من الجنس كمئة وعشرة قطعًا، وكذا من غير كمئة، وثوب في الأصح.

قال: (وإن أطلق .. لم ينقص عن مهر مثل) كما لو أطلق الإذن في البيع .. لا ينقص عن ثمن مثله.

وصورة الإطلاق أن يقول: خالع لي بمال، وكذا لو لم يذكر مالاً وقلنا: مطلق الخلع يقتضي المال.

قال: (فإن نص فيهما .. لم يطلق) المراد: أنه نقص في المقدر عنه وفي المطلق عن مهر المثل، فاتفق الأصحاب على أنه لا يقع الطلاق فيهما؛ لأن ذلك كمخالفة النص، وهذا الذي صححه في (المحرر) تبعًا للخوارزمي وصاحب (الذخائر) واختاره الشيخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015