بِمَهْرِ اَلْمِثْلِ، وَفِي قَوْلٍ: بِبَدَلِ اَلْخَمْرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تحصل البينونة؛ لأن الخلع إما فسخ أو طلاق وكلاهما لا يفسد بفساد العوض.
ومذهب الأئمة الثلاثة: أنها تبين منه في المسألتين ولا شيء عليها.
قال: (بمهر المثل)؛ إذ لا مرد سواه، ولأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقةز
قال: (وفي قولك ببدل الخمر) هما القولان فيما إذا أصدقها خمرًا أو خنزيرًا وقد تقدمًا.
وأشار بالتمثيل بالخمر إلى النجس المقصود، فخرج الذي لا يقصد كالدم؛ فإنه يقع رجعيًا، لأنه لم يطمع في شيء.
قال الرافعي: وقد يتوقف في هذا؛ فإن الدم قد يقصد لأغراض.
تنبيهات:
أحدها: الخلع على ما لا يقدر المختلع على تسليمه وما لا يتم ملكه عليه كالخلع على الخمر والخنزير في جريان القولين.
ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة، أو معيبة فردها، أو وجد فيها صفة تخالف الصفة المشروطة .. اطرد القولان في أن الرجوع إلى مهر المثل أو بذل المذكور.
الثاني: الفساد في المسألتين مختص بالعوض، أما الخلع .. فصحيح والبينونة حاصلة.
وفي وجه ضعيف: لا تطلق مع الجهل وسائر فساد العوض بناء على أنه فسخ، وأنه لابد من ذكر العوض، وقيل: يقع رجعيًا.
الثالث: محل البينونة في صورة المجهول إذا لم يكن فيه تعليق أو علق بإعطاء مجهول يمكن إعطاؤه مع الجهالة، أما إذا قال: إن أبرأتني عن صداقك أو من دينك وهو مجهول فأبرأته .. لم تطلق؛ لأن البراءة لم تصح فلم يحصل المعلق عليه الطلاق.