وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ أَوْ خَمْرٍ ... بَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعن أبي حنيفة: يقع بائنًا وتلزمها ثلاثة دراهم.
وقال ابن الصباغ وصاحب (البيان) و (المستظهري): تبين بمهر المثل، ورجحه المصنف.
قال الرافعي: ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالمًا بالحال، والثاني إذا ظن في كفها شيئًا، وهو قد نقل عن (فتاوي البغوي): أن المراة إذا اختلعت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقى لها شيء .. أنها تبين بمهر المثل، فلذلك قال في (المهمات): الصواب: التسوية.
ولو قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع فتبين أه لا شيء فيه .. وجب مهر المثل قولاً واحدًا.
قال: (ولو خالع بمجهول) كأحد العبدين (أو خمر .. بانت)؛ ملا تقرر من أن العوض لابد أن يكون معلومًا متمولاً، فعند عدمه لا يصح العوض المسمى ولكن