وَيَصِحٌّ عِوَضُهُ قَلِيلاً وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعْينًا وَمَنْفَعَةّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
قالت: طلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة، فإن أراد بالعوض الأولى .. لم تقع الثانية والثالثة؛ لأنها بانت بالأولى، وإن أراد بالعوض الأولى والثانية .. لم تقع الثالثة، وإن أراد به الثالثة .. طلقت ثلاثًا، لأن الخلع بالثالثة موقع لما تقدمها، قاله الماوردي.
قال: (ويصح عوضه قليلاً وكثيرًا دينًا وعينًا ومنفعة)؛ لعموم قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ولما تقدم من افتداء الربيع بجميع مالها وأجازه عثمان، ولأنه عقد على منفعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح، لكن يشترط أن يكون معلومًا.
وفي (الإحياء): أنه تكره الزيادة على المهر كمذهب أحمد؛ جمعًا بين الأدلة، وضابطه: ما جاز أن يكون صداقًا .. جاز هنا، وما لا .. فلا.
فلو خالعها على حضانة ولده مدة معلومة .. جاز، أو على إرضاعه .. فكذلك، سواء كان الولد منها أو من غيرها، ويشبه أن يكون الجمع بينهما واستتباع أحدهما إذا انفرد كما في (الإجارة).
فرع:
خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه .. ففي (الوسيط): يقع رجعيًا ولا شيء عليها، وهو شاذ مردود.