وَيَصِحُّ: اَخْتِلاَعُ اَلْمَرِيضَةِ مَرَضَ اَلْمَوتِ، وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ اَلْثُلُثِ إِلاَّ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ، وَرَجْعِيَّةٍ فِي اَلأَظْهَرِ، لاَ بَائِنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويصح: اختلاع المريضة مرض الموت)؛ لأنه صرف مال في عرض مقصود، فهو كما لو نكح المريض أبكارًا بمهور أمثالهن وهو مستغن عنهن .. فإن ذلك جائز وينفق عليهن نفقة الموسرين.
قال: (ولا يحسب من الثلث إلا زائدة على مهر مثل)؛ لأن الزائد تبرع كالوصية له، ولا يكون كالوصية للوارث؛ فإنه خرج بالخلع عن الإرث خلافًا لأبي حنيفة.
قال: (ورجعية في الأظهر)؛ لأنها في حكم الزوجات فيصح الخلع ويثبت المال.
والثاني: لا يصح؛ لزوال الملك، وعدم الحاجة إلى الافتداء.
وقيل: يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية فتحصل البينونة الكبرى.
وإذا قلنا: لا يصح خلع الرجعية .. وقع رجيعًا إذا قبلت كالسفيهة، لكن يستثنى ما لو عاشرها معاشرة الأزواج بلا وطء وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا: إنه يلحقها الطلاق ولا يراجعها .. فينبغي أن لا يصح خلعها، لأنها بائن إلا في الطلاق.
قال: (لا بائن)؛ فإنه لا يصح خلعها بالإجماع، لأن الزوج لا يملك بضعها حتى يزيله.