فَإِنْ وَصَلَ اَلْمَقْصِدَ وَصَارَ مُقِيمًا .. قَضَى مُدَّةَ اَلإِقَامِةِ، لاَ اَلْرُّجُوعِ فِي اَلأَصَحِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (فإن وصل المقصد وصار مقيمًا .. قضى مدى الإقامة) المراد بصيرورته مقيمًا: أن ينوي الإقامة المؤثرة فيه إما عند وصوله أو في أول سفره، سواء أقام بالفعل أم لا، وإلا .. لم يصر مقيمًا بمجرد وصوله في الأصح.

وكذا الحكم لو نوى الإقامة المؤثرة قبل وصوله المقصد، فلو أقام في مقصد أو غيره بغيرنية .. فقال الإمام: إن أقام يومًا .. لم يقضه.

قال الرافعي: والأقرب قول البغوي: إن زاد على مقام المسافرين .. قضى الزائد.

ولو أقام لشغل ينتظره .. ففي القضاء خلاف كالترخص، والذي ذكره المصنف محله إذا كان مقيمًا عندها، فإن اعتزلها مدة الإقامة .. لم يقض كما جزم به الماوردي.

قال: (لا الرجوع في الأصح) كما لا يقضي مدة الذهاب.

والثاني: يقضيها؛ لأن سفره الأول انقطع بالإقامة، والرجوع في معنى سفر جديد بلا قرعة، ومحل الوجهين إذا صار مقيمًا، فإن رجع من فوره .. فلا قطعًا.

فروع:

هل يلزمهن ركوب البحر إذا كان الغالب السلامة؟ خرجه في (المطلب) على وجوب ركوبه للحج إذا تعين طريقًا، إلا أن يقال: حق الله مبني على المساهلة، بخلاف حق الآدمي.

ولو سافر باثنتين بالقرعة .. عدل بينهما، فإن ظلم إحداهما .. قضى لها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015