وَفِي سَائِرِ اَلأَسْفَارِ اَلْطَّوِيلَةِ - وَكَذَا اَلْقَصِيرَةُ فِي اَلأَصَحِّ - يَسْتَصْحِبُ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ، وَلاَ يَقْضِي مُدَّةَ سَفَرِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معه، وفي الاكتفاء في هذا السفر بالنسوة الثقات نظر، والظاهر جوازه معهن؛ لأنه سفر واجب.
قال: (وفي سائر الأسفار الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة) أما الطويلة .. فلأن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا .. أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها .. خرج بها معه، رواه الشيخان [خ 2594 - م 2770] وغيرهما، وأما القصيرة .. فلعموم الخبر وغلبة الحاجة إلى استصحاب بعضهن فيه ..
والثاني - واختاره البغوي -: أنه ليس له أن يستصحب بعضهن معه بقرعة في السفر القصير؛ لأنه في حكم الإقامة، وليس للقيم أن يخصص بعضهن بالقرعة، فإذا سافر بواحدة بغير قرعة .. عصى وقضى للباقيات.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي.
وظاهر إطلاق المصنف: أنه لا يشترط أن يكون السفر مباحًا، لكن نقل الشيخان عن الغزالي اشتراط كونه مرخصًا وتوقفًا فيه، ولا وجه للتوقف؛ فقد صرح به القفال في (محاسن الشريعة)، وصرح الرافعي بجريان الخلاف في سفر التفرج، وأسقطه من (الروضة).
ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغربه الإمام .. فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه كما نقله الرافع هناك عن البغوي.
قال: (ولا يقضي مدة سفره)؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قضاه، والمعنى فيه: أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشتقه، ما يقابل ذلك، والمقيمة وإن فاتها الاستمتاع به فقد ترفهت بالإقامة، فتقابل الأمران فاستويا.
ومراد المصنف بـ (السفر): الذهاب، أما الإياب .. فسيذكره.