وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا .. لَمْ يَلْزَمِ اَلْزَّوْجَ اَلْرِّضَا، فَإِنْ رَضِيَ وَوَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ .. بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْهِمَا، وَقِيلَ: يُوَالِيهِمَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

السفر، فإن لم يتفق .. قضى في الحضر من نوبة التي ظلم بها.

ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة .. لم يقضن حق زفافهما، ولو نكح في الطريق جديدة .. قضى حق زفافها، ثم يسوي بينهما وبين المستصحبات.

ولو كان في نكاحة ثلاث، فبات عند ثنتين عشرين ثم فارق إحداهما .. يبيت عند المظلومة عشرًا، وقال المتولي: خمسًا، لأنه إنما يقضي العشر من حقهما، وقد بطل حق إحداهما.

ولو كان تحته زوجتان ظلم ثم نكح ثالثة .. قضى للمظلومة من نوبة المظلوم بسببها.

قال: (ومن وهبت حقها .. لم يلزم الزوج الرضا)، لأن الاستمتاع بها حقه، وهي لا تملك إسقاط حقه.

قال: (فإن رضي ووهبت لميعنة .. بات عندها ليلتهما)؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان صلي الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه [خ 5212 - م 1463].

وعلم من تعليقه الحكم برضى الزوج: أنه لا عبرة برضا الموهوب لها ولا عدمه، بل يكتفي قبول الزوج، وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه.

وأشار بقوله: (ليلتيهما) إلى أن يقسم كلاً في وقتها كما كان.

قا: (وقيل: يواليهما)؛ لأنه أسهل، والمقدار لا يختلف، قال ابن الرفعة: إنما يتجه ما قاله الأصحاب في هذه المسألة إذا كانت ليلة الواهبة متأخرة، فإن كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015