وَبِإِذْنِهِ لِغَرضهِ .. يَقْضِي لَهَا، وَلِغَرضِها .. لاَ فِي اَلْجَدِيدِ. وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ .. حَرْمَ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ ....

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من القسم، بل على الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأنه حصل بغير اختيارها.

وإذا خربت البلد ولم تمكنها الإقامة فيه، أو أشرف المنزل على السقوط والزوج غائب وخرجت بسبب ذلك .. فلا تكون ناشزًا كما سيأتي في (العدد).

قال: (وبإذنه لغرضه .. يقضي لها)؛ لأن نفقتها واجبة.

قال: (ولغرضها .. لا في الجديد)؛ لأنها غير ممكنة، وخارجة عن قبضته مقبلة على شأنها، وفي هذه الحالة الأصح: لا نفقة لها.

وفي القديم يقضي لها؛ لأنها سافرت بإذنه فكانت كالمسافرة معه أو في حاجته، وفي (المحرر) أطلق أنها إذا سافرت بإذنه .. سقطت نفقتها في الجديد، واستدرك عليه في (الدقائق) بأن محله إذا سافرت لغرضها، فإن كان لغرضه .. لم تسقط قطعًا كما في (المنهاج). أهـ

وقد صرح في (المحرر) في (كتاب النفقات) بالتفصيل.

قال: (ومن سافر لنقلة .. حرم أن يستصحب بعضهن) بقرعة أو بغيرها، كما لا يجوز أن يفعل ذلك في الحضر، فإن فعل .. قضى في الأصح، وقيل: لا إن أقرع.

ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله .. قضى في الأصح إن أقرع، وإلا وجب قطعًا، والمراد بالوكيل هنا: المحرم، فإن كان أجنبيًا .. امتنع عليها السفر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015