فَلَوْ قَالَ: لاَ تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ، فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ .. ضَمِنَ، وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ .. فَلاَ فِي الأَصَحِّ، وكَذَا لَوْ قَالَ: لاَ تُقْفِلْ عَلَيْهِ قُفْلَيْنِ فَأَقْفَلَهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فلو قال: لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه .. ضمن)؛ لأنه تلف بفعله المنهي عنه.
قال: (وإن تلف بغيره .. فلا في الأصح)؛ لأنه زيادة في الحفظ والاحتياط.
والثاني: يضمن، وبه قال مالك؛ لأنه بالرقاد عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه.
وصورته: أن يكون في بيت محرز وأخذه اللص مطلقًا، أو كان في صحراء فأخذه من رأس الصندوق.
وقيل: إن قاله تخفيفًا عليه .. لم يضمن قطعًا، أو خشية الإغراء .. فالوجهان.
أما إذا كان في الصحراء فأخذه السارق من جانب الصندوق .. فإنه يضمن في الأصح.
قال الرافعي: وإنما يظهر لو أخذه من جانب لو لم يرقد عليه .. لرقد هناك؛ بأن كان يرقد قدام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة، أو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه.
قال: (وكذا لو قال: لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما) .. لم يضمن أيضًا؛ لأنه زاد في الحفظ ولم يقصر، وكذا لو قال: لا تغلق باب البيت، فأغلقه.
والثاني: يضمن؛ لأنه إغراء للسارق.
ومحل الخلاف: في بلد لم تجر عادتهم بذلك، وإلا .. لم يضمن قطعًا، وهذا يشكل على ما سيأتي من: أنه إذا قال: احفظها في كمك فجعلها في جيبه .. فإنه لا يضمن مع أن فيه إغراء للسارق.
وقوله: (تقفل) هو بضم التاء وسكون القاف، وكسر الفاء، من أقفل.